____________________
المتقدمة إنما هو الحرمة والحلية الوضعيتان أعني مانعية مثل القهقهة والاستدبار ونحوهما بعد تكبيرة الاحرام وعدم مانعيتها بعد التسليمة فإنه لا موضوع حينئذ كي تمنع عنه تلك الأمور فلا دلالة للروايات على حرمتها التكليفية ومن هنا ورد في بعضها: أن الصلاة مفتاحها التكبير أو أنها يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم (* 1) ومعناه أن الاتيان بشئ من القواطع بعد الافتتاح يوجب انقطاع الصلاة وبطلانها، والذي يدلنا على أن المراد بالتحليل والتحريم هو الحرمة والحلية الوضعيتان أن المراد بهما لو كان هو الحرمة والحلية التكليفيتان لم يفرق في ذلك بين النافلة والفريضة لأن اطلاق الروايات كما تشمل الثانية أيضا تشمل الأولى فالتكبيرة محرمة في النوافل والفرائض والتسليمة محللة مع أن النوافل غير محرم قطعها بلا اشكال فعلى ما ذكرنا لو قلنا بوجوب اتمام الصلاة وحرمة قطعها فلا بد من الاستناد فيهما إلى الاجماع المدعى - إذن فالنتيجة أيضا التخيير لأن الاجماع دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. والمتيقن من وجوب إتمام الصلاة ووجوب المبادرة إلى الإزالة إنما هو غير صورة المزاحمة فالمبادرة إلى الإزالة إنما نعلم بوجوبها فيما إذا لم يكن المكلف في أثناء الصلاة كما أن اتمام الفريضة إنما يجب إذا لم تكن الإزالة واجبة في حقه ومع فرض التزاحم لا دليل على وجوب شئ من الاتمام والمبادرة إلى الإزالة فله أن يقطع صلاته ويشرع في الإزالة كما أن له أن يتمها ثم يزيل النجاسة. وإذا فرضنا أن فورية الإزالة استندت إلى دليل لفظي وكان وجوب الاتمام مستندا إلى الاجماع فلا محالة تتعين عليه الإزالة وتتقدم على وجوب اتمام الصلاة لأن اطلاق دليلها يشمل ما إذا كان المكلف في أثناء الصلاة ولا يزاحمه وجوب الاتمام لأن القدر المتيقن من وجوبه غير صورة الابتلاء بالمزاحم. وإذا عكسنا