____________________
إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاك من غير حاجة إلى القول بالترتب.
أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لا علم لنا بوجوده لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الأمر المتعلق بالعبادة ومع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى احرازه. وأما الترتب فهو وإن كان صحيحا في نفسه بل إن تصوره - بجميع ما هو عليه من خصوصياته ومزاياه - مساوق لتصديقه إلا أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقا كحفظ النفس المحترمة والصلاة في آخر وقتها. وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما موسعا فلا مجال فيه للترتب بوجه فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه وأما الأمر في الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدء والمنتهي فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب وإنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى في غير موارد التزاحم ومن البين أنه لا تزاحم بين الواجب وهو المضيق وبين غير الواجب وهو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق فإذا أتى المكلف بالمضيق فهو وإلا فقد عصى للتكليف المتوجه إليه إلا أنه يتمكن من اتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الأمر المتعلق بالطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات وهذا كاف في صحة صلاته. نعم إذا بنينا على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ولو نهبا غيريا فلا مناص من بطلان الصلاة في مفروض المسألة لأنها من أضداد الإزالة المأمور بها ولكنا لا نقول به كما أسلفنا تفصيله في محله.
(1) لوضوح أن النجاسة بوجودها غير مزاحمة لشئ وإنما المزاحم
أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لا علم لنا بوجوده لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الأمر المتعلق بالعبادة ومع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى احرازه. وأما الترتب فهو وإن كان صحيحا في نفسه بل إن تصوره - بجميع ما هو عليه من خصوصياته ومزاياه - مساوق لتصديقه إلا أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقا كحفظ النفس المحترمة والصلاة في آخر وقتها. وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما موسعا فلا مجال فيه للترتب بوجه فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه وأما الأمر في الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدء والمنتهي فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب وإنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى في غير موارد التزاحم ومن البين أنه لا تزاحم بين الواجب وهو المضيق وبين غير الواجب وهو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق فإذا أتى المكلف بالمضيق فهو وإلا فقد عصى للتكليف المتوجه إليه إلا أنه يتمكن من اتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الأمر المتعلق بالطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات وهذا كاف في صحة صلاته. نعم إذا بنينا على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ولو نهبا غيريا فلا مناص من بطلان الصلاة في مفروض المسألة لأنها من أضداد الإزالة المأمور بها ولكنا لا نقول به كما أسلفنا تفصيله في محله.
(1) لوضوح أن النجاسة بوجودها غير مزاحمة لشئ وإنما المزاحم