____________________
قبل الصلاة ثم غفل عنها فدخل في الصلاة والتفت إليها في أثنائها " الثانية ":
ما إذا دخل في الصلاة من دون علمه بوجود النجاسة إلا أنه التفت إليها في أثناء الصلاة " الثالثة ": ما إذا طرءت النجاسة وهو في أثناء الصلاة. وفي جميع هذه الصور إن تمكن من إزالة النجاسة في أثناء صلاته من غير أن توجب الانحراف عن القبلة أو تعد من الفعل الكثير وجبت فيقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يتمها من حيث قطعها. وأما إذا استلزمت الانحراف أو عدت من الفعل الكثير ففي وجوب إتمام الصلاة ثم الإزالة أو ابطالها والمبادرة إلى الإزالة أو التفصيل بين الصورة الأولى فيجب قطع الصلاة لاستصحاب وجوب الإزالة الثابت قبل الصلاة وبين الأخيرتين فيجب إتمام الصلاة ثم الإزالة لاستصحاب وجوب إتمامها - المتحقق قبل وجوب الإزالة - وجوه ذهب الماتن " قده " إلى وجوب إتمامها مطلقا ولعل وجهه أن دليل فورية الإزالة لا يقتضي لزوم الزائد على الفورية العرفية وليس على نحو يشمل المقام كما لا يشمل ما إذا طرءت النجاسة على المسجد وهو في أثناء الطعام أو غيره مما يحتاج إليه.
وتفصيل الكلام في المقام أن فورية الإزالة ووجوب المبادرة نحوها إن كان مدركهما دليلا لفظيا - كما إذا قلنا بدلالة الآية المباركة والأخبار المتقدمة على وجوبها الفوري - وكان مدرك وجوب اتمام الفريضة وحرمة قطعها أيضا دليلا لفظيا - كما إذا إذا استدللنا عليهما بما ورد من أن الصلاة تحريمها التكبيرة وتحليلها التسليم (* 1) بحمل التحريم والتحليل على الحرمة والحلية التكليفيتين حيث يدل حينئذ على أن الأمور القاطعة للصلاة من الاستدبار والقهقهة ونحوهما محرمة لأن محلل الصلاة هو التسليم فيكون الاطلاقان متزاحمين فإن كلا منهما يشمل صورة وجود الآخر وعدمه فيدل أحدهما على وجوب المبادرة إلى
ما إذا دخل في الصلاة من دون علمه بوجود النجاسة إلا أنه التفت إليها في أثناء الصلاة " الثالثة ": ما إذا طرءت النجاسة وهو في أثناء الصلاة. وفي جميع هذه الصور إن تمكن من إزالة النجاسة في أثناء صلاته من غير أن توجب الانحراف عن القبلة أو تعد من الفعل الكثير وجبت فيقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يتمها من حيث قطعها. وأما إذا استلزمت الانحراف أو عدت من الفعل الكثير ففي وجوب إتمام الصلاة ثم الإزالة أو ابطالها والمبادرة إلى الإزالة أو التفصيل بين الصورة الأولى فيجب قطع الصلاة لاستصحاب وجوب الإزالة الثابت قبل الصلاة وبين الأخيرتين فيجب إتمام الصلاة ثم الإزالة لاستصحاب وجوب إتمامها - المتحقق قبل وجوب الإزالة - وجوه ذهب الماتن " قده " إلى وجوب إتمامها مطلقا ولعل وجهه أن دليل فورية الإزالة لا يقتضي لزوم الزائد على الفورية العرفية وليس على نحو يشمل المقام كما لا يشمل ما إذا طرءت النجاسة على المسجد وهو في أثناء الطعام أو غيره مما يحتاج إليه.
وتفصيل الكلام في المقام أن فورية الإزالة ووجوب المبادرة نحوها إن كان مدركهما دليلا لفظيا - كما إذا قلنا بدلالة الآية المباركة والأخبار المتقدمة على وجوبها الفوري - وكان مدرك وجوب اتمام الفريضة وحرمة قطعها أيضا دليلا لفظيا - كما إذا إذا استدللنا عليهما بما ورد من أن الصلاة تحريمها التكبيرة وتحليلها التسليم (* 1) بحمل التحريم والتحليل على الحرمة والحلية التكليفيتين حيث يدل حينئذ على أن الأمور القاطعة للصلاة من الاستدبار والقهقهة ونحوهما محرمة لأن محلل الصلاة هو التسليم فيكون الاطلاقان متزاحمين فإن كلا منهما يشمل صورة وجود الآخر وعدمه فيدل أحدهما على وجوب المبادرة إلى