____________________
اليد عن الآخر فإذا رجحنا الحرمة لأهمية الإزالة فيستلزم ذلك تقييدا في دليل الواجب وهو تخصيص واقعي ولا مناص معه من الحكم ببطلان الصلاة في كلتا صورتي العلم بالنجاسة والجهل بها لأن الحكم بوجوب الصلاة مع فرض وجوب الإزالة - وإن لم يتنجز لجهل المكلف - أمر مستحيل سواء أكان عالما بالنجاسة أم لم يكن. ومن هنا قلنا في بحث اجتماع الأمر والنهي: إنا إذا بنينا على الامتناع وقدمنا جانب الحرمة فمقتضاه الالتزام بالتخصيص في دليل الواجب ومعه يحكم ببطلانه في كلتا صورتي العلم بالحرمة وجهلها ولأجله حكمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقا سواء علم المتوضي بغصبيته أم جهلها وقلنا إن ما اشتهر من أن العبادة تقع صحيحة في باب الاجتماع عند الجهل بحرمتها كلام شعري لا أساس له على القول بالامتناع (فذلكة الكلام) إنه على ما سلكناه آنفا من أنه لا تزاحم ولا تعارض بين الواجبات المضيقة والموسعة فلا كلام في صحة الصلاة في كل من صورتي العلم بالنجاسة وجهلها. وأما إذا بنينا على أنهما متزاحمان فإن قلنا بالترتب أو بامكان تصحيح العبادة بالملاك فلا بد من الالتزام بصحة الصلاة في كلتا الصورتين غاية الأمر أن الأمر بالصلاة على القول بالترتب مشروط في فرض العلم بالعصيان الأمر بالإزالة. وأما إذا لم نقل بالترتب ولا بامكان تصحيح العبادة بالملاك فلا كلام في بطلان الصلاة عند العلم بوجود النجاسة ووجوب إزالتها. وأما عند الجهل بها فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان مستند الحكم ببطلان الصلاة عند العلم بالنجاسة هو التزاحم فنحكم بصحتها عند الجهل بالنجاسة وبين ما إذا كان المستند هو المعارضة وتنافي الحكمين فنلتزم ببطلانها في كلتا الصورتين.
(1) للمسألة صور ثلاث: " الأولى ": ما إذا علم بوجود النجاسة
(1) للمسألة صور ثلاث: " الأولى ": ما إذا علم بوجود النجاسة