____________________
فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية. وعلى هذا إذا أصابت الفرش أو الثوب أجزاء ترابية متنجسة أو أجزاء العذرة اليابسة ولم تكن في شئ من المتلاقيين رطوبة مسرية لم يحكم بنجاسة الملاقي كالثوب والفرش ونحوهما فلا يجب غسله.
نعم لا بد من نفضه واخراج الأجزاء النجسة أو المتنجسة الموجودة فيه وهذا الذي أفاده " قده " مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة - على ما طبقناها آنفا - مما دل عليه النص الصحيح، فروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (* 1) هذا وينبغي أن ننبه على أمرين: " أحدهما ": إنه لو قلنا بجواز حمل النجس في الصلاة لقلنا بجواز الصلاة في الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة اليابسة من غير حاجة إلى نفضه - لولا الصحيحة المتقدمة - لأن الثوب غير متنجس على الفرض وإنما هو حامل للأجزاء النجسة وقد بينا أن حمل النجس غير مانع عن الصلاة إلا أن الصحيحة دلتنا على عدم جواز الصلاة في مثله وإن حمل النجس بتلك الكيفية مانع عنها - وكأن من الصلاة في النجس - ولا مناص من الأخذ بظاهرها وهو اعتبار النفض في الصلاة في مثل الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة ونحوها ومانعية حمل النجس في الصلاة إلا أنه لا بد من الاقتصار في ذلك على موردها وهو حمل النجس بالكيفية الواردة في الصحيحة و" ثانيهما ":
أن الشك في بقاء الأجزاء النجسة أو المتنجسة في الثوب - مثلا - بعد نفضه يتصور على وجهين: " أحدهما ": أن يشك في مقدار الأجزاء النجسة أو المتنجسة الطارئة عليه وهل هي المقدار الخارج منه بنفضه أو أنها أكثر من المقدار الخارج وبقي مقدار منها في الثوب ففي هذه الصورة لا يمكن الرجوع
نعم لا بد من نفضه واخراج الأجزاء النجسة أو المتنجسة الموجودة فيه وهذا الذي أفاده " قده " مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة - على ما طبقناها آنفا - مما دل عليه النص الصحيح، فروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (* 1) هذا وينبغي أن ننبه على أمرين: " أحدهما ": إنه لو قلنا بجواز حمل النجس في الصلاة لقلنا بجواز الصلاة في الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة اليابسة من غير حاجة إلى نفضه - لولا الصحيحة المتقدمة - لأن الثوب غير متنجس على الفرض وإنما هو حامل للأجزاء النجسة وقد بينا أن حمل النجس غير مانع عن الصلاة إلا أن الصحيحة دلتنا على عدم جواز الصلاة في مثله وإن حمل النجس بتلك الكيفية مانع عنها - وكأن من الصلاة في النجس - ولا مناص من الأخذ بظاهرها وهو اعتبار النفض في الصلاة في مثل الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة ونحوها ومانعية حمل النجس في الصلاة إلا أنه لا بد من الاقتصار في ذلك على موردها وهو حمل النجس بالكيفية الواردة في الصحيحة و" ثانيهما ":
أن الشك في بقاء الأجزاء النجسة أو المتنجسة في الثوب - مثلا - بعد نفضه يتصور على وجهين: " أحدهما ": أن يشك في مقدار الأجزاء النجسة أو المتنجسة الطارئة عليه وهل هي المقدار الخارج منه بنفضه أو أنها أكثر من المقدار الخارج وبقي مقدار منها في الثوب ففي هذه الصورة لا يمكن الرجوع