تتميم: في بيان علاج آخر لرفع التعارض بين الأخبار يمكن دعوى إطلاق الطائفة الأولى من الأخبار السابقة، كمعتبر محمد بن مسلم (1)، وهشام بن سالم (2)، ودلالتها على القضاء الملازم للبطلان على الاطلاق، وخرج منها أن ينوي بعنوان شعبان، فيكون الصوم بلا نية أو بنية رمضان أو رجاء، باقيا تحته، فقوله: من رمضان في تلك الأخبار وإن كان متعلقا بقوله: يشك لا يضر بمقصود المشهور.
وتوهم انتفاء الملازمة بين وجوب القضاء والبطلان، بدعوى أنه نوع كفارة، خروج عن المتفاهم العرفي.
ولو قيل: في الأخبار بعض المطلقات الناطقة بصحة الصوم، كمعتبر ابن وهب السابق (3)، وخبر بشير النبال (4).
قلنا: تنقلب النسبة بعد التقييد، فلاحظ وتأمل.
فتحصل لحد الآن أن لفتوى المشهور سندين على سبيل منع الخلو: