الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
ذنابة: في وحدة الأمر وعدم انحلاله في الكفارات قد تبين حتى الآن: أن في الكفارات لا تتعدد الأوامر، ولا ينحل الأمر الواحد إلى الأوامر الاستقلالية، ولا يكون الواجب بنعت العام الاستغراقي، بل في الكفارات أمر واحد متعلق بعنوان واحد، وصيام الأيام في حكم الاجزاء أو المحصلات لعنوان المأمور به، فلا أمر بالنسبة إلى خصوص اليوم الأول أو الثاني، حتى يختلف القصد وحكمه، بل هو نظير أجزاء الصلاة.
فالمكلف يقصد الأمر المتوجه إليه، الباعث إياه نحو صوم الكفارة، فما دام لم يأت بمجموع الصيام لا يسقط الأمر، فما في العروة (1) وغيرها خال من التحصيل، ضرورة أنه لا يستحق إلا عقابا واحدا، وثوابا واحدا، وهذا شاهد وحدة الأمر.
ولا بد على هذا من قصد امتثال أمر الكفارة، وهو تعبدي.
أو أنه أمر توصلي، ولكن صيام الكفارة - لأجل انطباق عنوان الصيام المطلق عليه - مورد الأوامر الاستحبابية المطلقة، فيقصد أمرها تعبدا، وأمر الكفارة توصلا، نظير ما إذا نذر صلاة الليل، فإنه يقصد - وفاء بالنذر - امتثال أمر صلاة الليل الاستحبابي،