وهكذا في مورد الاستثناء حيث قال: إلا إذا كان منافيا للتعيين فإنه في هذه الصورة أيضا لا يعتبر إلا ما يتميز به أحد المأمور بهما عن الآخر، من غير اعتبار الأدائية والقضائية، لأن المقصود حصول اللون - ولو إجمالا - في مقام تطبيق المأمور به على الخارج.
وأيضا في قوله: فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به (1)، إشكال، لأنه إذا كان مشغول الذمة بالصوم الآخر، فهو أيضا ذو أمر فعلي، فلا بد من فرض عدم الاشتغال وهكذا حتى يتعين قصد الأمر الفعلي في الصوم المشغول به ذمته.
وأيضا في قوله: بطل فيما إذا لم يقصد الأمر الفعلي، بل قصد الأمر القضائي فإنه إذا كان الزمان قابلا لصحة القضائي، لم يبطل إذا كانت مشغولة ذمته به.
وإذا لم يكن الزمان قابلا يحسب لمثل رمضان رمضان، حسبما عرفت، وأقر به في الجملة.
وإذا لم تكن ذمته مشغولة فيصح، لأنه قصد الصوم، ولا التباس بعد قصد الأمر الفعلي، لأنه من قبيل قصد الصوم المشروع عليه فعلا، فلاحظ وتدبر جيدا.
مسألة: فيما إذا قصد الأمر الفعلي بقيد كونه أداء وبالعكس إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه أدائيا، فبان كونه قضائيا، أو