فرع آخر: فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم لو كان يعلم عدد المفطرات، ويحتمل الزيادة، فقصد المقدار المعلوم ولم يرتكب الزيادة صح.
إلا أن يقال: بأنه إذا تبين الخلاف لا بد من القضاء، لأنه ينكشف لديه عدم قيامه بالصوم وبالمأمور به رأسا، لما سيأتي من احتمال لزوم القول بالاشتغال عند الشك في مفطرية شئ (1)، ولو قصد المجموع بعنوان الاحتياط فهو. ولو كان من قصده التشريع فالأمر كما مر.
المسألة الثالثة: فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر لو نوى الامساك عن جميع المفطرات، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم قال في العروة: بطل صومه (2) وقيل: لاستعمال المفطر (3).
ويشكل: بأنه في مفروض المسألة، ارتكب عن جهالة وتخيل، فلم يرتكب المفطر.
والذي هو مستند هذه المسألة وسائر الفروع المشابهة لها، هو ما