والصوم (1) وغير ذلك من الأحاديث المتشتتة في الأبواب المتفرقة.
ولا دليل شرعي على اعتبار قيد الأداء حتى يعتبر إيجاده بالنية، ضرورة أن اعتباره إما لمكان كونه من القيود الذهنية، فلا بد من إيجاده في أفق الذهن، وليس كذلك، وإما لمكان كونه من قيود الواجب، وليس كذلك أيضا، إذ في جانب الطبيعة الواجبة في الوقت لا يدعو الأمر إلا إلى متعلقه، وهو إتيانها في ظرفه، وإذا أتى بها فيه ينتزع منه الأداء.
وحيث إن عنواني الأداء والقضاء ليسا من العناوين العرضية الطارئة على الطبيعة الواحدة، كعنواني الكفارية والقضائية لا يجب اعتباره عقلا في متعلق الأمر في الوقت.
أقسام العناوين الطارئة وبعبارة أخرى: العناوين الطارئة على الطبيعة على أقسام:
فمنها: ما يعرضها قبل تخصصها بخصوصية، كعنوان الكفارة والنذر.
ومنها: ما يعرضها بعد تخصصها بخصوصية أخرى زائدة على الطبيعة، كعنواني الأداء والقضاء فإنهما يعرضان لصلاة الظهر وصلاة العصر المتنوعة.
ومنها: ما يعرض مع شريكه المقابل له عرضا وفي زمان واحد.