بحث وتحصيل: في عدم وجود الصغرى لكبري مبطلية الكذب قضية أن الكذب هو مطابقة الكلام للواقع، وأن تكون للجملة التصديقية محاكاة ومنطبق في ظرف صدقها، وقضية أن المبطل هو الكذب العمدي، مقتضى أن الهزل غير مضر، عدم وجود الصغرى للكبرى المنقحة، وهي مبطليتها للصوم، وذلك لأنه في ظرف الشك في أن المنسوب إليه تعالى صدق أو كذب، يجوز النسبة، حسب الأدلة الناطقة بحلية الشبهات الموضوعية، وفي المقام يستصحب صحة الصوم.
وفي ظرف القطع بعدم كونه من أحكام الله مثلا، لا يتمكن القاطع من التعمد والعمد، فإن العمد يتصور بالنسبة إلى شرب الخمر وأمثاله، وأما بالنسبة إلى النسبة والاسناد، فلا يعقل مع القطع بالكذب، ولا يترشح الجد، نعم يترشح التصنع إلى العمد والتشبه بالعامد، ولكنه ليس من العمد.
فعلى هذا، فلو كانت الكذبة مبطلة كبرويا، فلا ثمرة عملية يترتب عليه، إلا إذا قلنا: بأن العمد غير معتبر، وهو مجمع على اشتراطه في المفطرية، كما يقتضيه موثقة سماعة السابقة (1).
وغير خفي: أنه لا تنافي بين أن يكون الاستناد والنسبة في ظرف