ومقتضى القاعدة هو الصحة. نعم بناء على كونه منهيا عنه، ويكون الصوم المتشرع به باطلا، يلزم بطلانه هنا أيضا.
ولكن الانصاف: أن جهة النهي في هذه الأخبار ليست إلا كونه أحد موارد التشريع، وأن المحرم هو أن يصوم عن رمضان بعنوان يلحق قيد رمضان بما نواه قربة إلى الله تعالى، وبناء عليه يختص الحكم بالعالم، لأن الجاهل لا يكون مشرعا.
إن قلت: ظاهر الأدلة هي حرمة الصوم على أنه من رمضان (1).
قلت: نعم، ولكنه خلاف ما هو المتفاهم من الأدلة الواقعية المتكفلة لوجوب صوم رمضان، ولا سيما مع انسباق الاتيان بصوم رمضان بعنوانه.
اللهم إلا أن يقال: إن الواجب بتلك الأدلة، هو الامساك القربى في شهر رمضان، ومن شرائط صحة الامساك المزبور عدم اقترانه بنية رمضان في يوم الشك (2)، وعندئذ لا تتم المناقشة الأخيرة في الجهة الأولى، والسند الأول المزبور لفتوى المشهور يكون هو المستند.
ثم إن هنا رواية عن المقنع عن عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان، فبان أنه من شعبان، لأنه وقع فيه الشك.
فقال: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان فبان أنه من رمضان فلا