الجهة العاشرة: في قتل من أفطر ثالثا إذا أفطر في المرة الثالثة، فقال في العروة: قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة (1).
والقتل في الثالثة مذهب الأصحاب (رحمهم الله)، بل هو المشهور عنهم (2)، وفي الرابعة منسوب إلى بعضهم (3)، وعن التهذيب الترديد في ذلك (4).
وفي الاستبصار: إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة (5).
وما يدل على المشهور ما رواه الوسائل في الباب الثاني من الأبواب الماضية، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات.
قال: يقتل في الثالثة (6).
والاشكال في سنده: بأن العلامة ضعف في كتبه عثمان بن عيسى (7)،