الجهة السادسة: في كفاية الصوم القربى عن رمضان في الجاهل والمتوخي والمحبوس مقتضى ما تحرر منا إلى هنا، أن الواجب في شهر رمضان هو الصوم القربى، ولا نحتاج في سقوط أمره إلى القصد الآخر ونية الرمضانية، ونتيجة ذلك أنه إذا قصد الجاهل بالحكم - مركبا كان، أو بسيطا - الصوم القربى في الغد صح صومه، ويحسب رمضان، وهكذا المتوخي والمحبوس الذي يشتبه عليه الأمر، فإنه لو اتفق أن صام في شهر رمضان، الصوم قربة إلى الله تعالى كفى.
كلام صاحب العروة في الجاهل البسيط وما في العروة الوثقى من الاحتياط بالنسبة إلى الجاهل البسيط، وتقوية البطلان في الثاني (1)، غير راجع إلى محصل.
نعم، يمكن أن يكون النظر إلى أن الأصل الأولي اعتبار قصد الخصوصية، إلا في صورة العلم ببطلان سائر أقسام الصيام فيه، وفي صورة العلم برمضان، أو قيام الأمارة المعتبرة عليه، وأما مثل الظن فلا، إلا في المتوخي إذا عمل بظنه، فإنه أيضا لا بد من قصد التعيين.
وغير خفي: أن هذا الاستثناء كأنه يرجع إلى أن القصد الاجمالي