والمقيد حتى تختلف فيه الآراء جمعا وتعارضا.
وأما ما ورد من النهي عن تدهين الإذن، لدخوله في الحلق (1)، فربما كان الدهن المتعارف له مما يؤكل، فلا ينبغي الخلط.
بقي شئ: حول التمسك لمفطرية غير المتعارف بما ورد في الغبار مما يتمسك به لمفطرية غير المتعارف ما ورد في الغبار (2)! وهذا من الغريب، لأن ما ورد في الغبار - على فرض صحته سندا، كما يأتي في محله تفصيله (3) - دليل على أن دخول الغبار في الحلق والجوف ليس من الأكل، فإن فيه: فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر، مثل الأكل والشرب والنكاح (4).
فعليه ليست مفطرية الغبار من أجل كونه أكلا، ويشهد لذلك عده مستقلا من المفطرات.
ولكن بعد اللتيا والتي، الانصراف عما أفتى به المشهور غير جائز في