صدر المسألة السابعة، وقال هنا: بأنه يكفي عنوان المنذور ولو كان غفلة عن النذر وأمره فلا يصح ما توهمه، فليراجع.
إفادة: وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي من الممكن دعوى البطلان، مستندا إلى أن حقيقة النذر ترجع في المثال إلى أن الناذر نذر أن لا يشتغل بعمل غير الصوم الكذائي في ذلك الزمان، فالاشتغال بغيره خلاف ما نذره.
وفيه: أن الرجوع المزبور ممنوع. مع أن رجحان مثل هذا النذر مخدوش.
وأما احتمال البطلان مستندا إلى الشهرة المحكية، فهو بلا وجه، ويظهر من الجواهر الاتكال إلى مثلها، فراجع (1).
المسألة الثانية: فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد إذا نوى صوما آخر في اليوم المعين، وكان لا ينطبق عليه عنوان المنذور، وكان عالما بذلك، وعامدا إلى ذلك الصوم، كما إذا نذر أن يأتي بقضاء شهر رمضان يوم الخميس، فصام صوم الكفارة، ففي صحته وعدمها وجهان، بل قولان:
أما وجه البطلان - فمضافا إلى ما مر في وجوه بطلانه حال الجهل