نعم إن قلنا: بأن قيد قصد التعيين له الملاك الآخر، فلا يلزم ذلك، كما مر تفصيله في صوم شهر رمضان (1).
تنبيه: في مناقشة كلام بعض المحشين في كلام بعض المحشين: هذا إذا نوى غير المنذور، كما لو نذر الصوم ندبا فصام قضاء، أما لو نوى نفس المنذور غافلا عن النذر، فالصحة أوضح وإن لم يكن وفاء بالنذر (2) انتهى.
وغير خفي: أنه قد وقع الخلط في كلماته صدرا وذيلا، فإن في مسألة لزوم قصد التعيين إذا نذر صوم يوم بعينه، فمن يقول بعدم لزوم قصد خصوصيات المنوي - لأن الزمان محصور للصوم النذري - فإنه يلتزم بالصحة.
وكذلك من يقول بلزوم الخصوصيات المأخوذة تحت النذر وإن كان غافلا عن الأمر النذري، فإنه يصح نذرا.
والقول الثالث من يقول باعتبار قصد الوفاء بالنذر، لا المنذور، وقصد التعيين له، وهذا الأخير مقالة السيد اليزدي (رحمه الله) (3) في الفرع السابع، ومختار الوالد - مد ظله (4) - وأما هذا الشارح فقد أيد السيد في