له، وذلك قضاء لحق أخذه في المأمور به، فعلى هذا إن كان المكلف بالقضاء مكلفا بتكاليف كثيرة، لا بتكليف واحد، وكانت تلك التكاليف الكثيرة من الكثير بالعام الاستغراقي، وكان تكليفا تأسيسيا نفسيا، فلا يعقل أن يتعدد الأمر بلا قيد في الطبيعة، فلا بد من اعتبار ذلك القيد في مقام الامتثال ولو إجمالا.
إفادة: في تعدد الأمر القضائي وعدمه قد أشرنا فيما سلف إلى أن من الممكن دعوى: أن الأمر القضائي لا يتعدد، وتعدد الصيام والصلاة لا يلازم تعدد الأمر، فلا يكون المأمور به متعددا حتى يستلزم تعدد الأمر، فإذا قصد عنوان القضاء فهو يكفي.
وهذا نظير الدين، فإن المديون لا يكون موضوعا للأوامر المتعددة حسب أجزاء الدين، بل يتوجه إليه الأمر الواحد بقضاء الدين وأدائه، فإذا أدى شيئا فليس قد امتثل من الأمر شيئا، ولا أمرا مستقلا، بل المأمور به باق بحاله إلى أن يؤدي جميع دينه.
قلت: لو تم ذلك في مثل الدين، وفي مثل الأجير على الصلوات والصيام، ولكن الظاهر المفروغ عنه أن قضاء الصلوات ورمضان ليس مثله، وليس عنوان القضاء بمفهومه البسيط مورد الأمر. بل ولو كان القضاء مورد الأمر، فهو ينحل إلى الأوامر المتعددة والتكاليف المستقلة، والقوم لا يرتضون بذلك، للزوم كون المديون بصوم يوم واحد، والمديون بصيام خمسين سنة، في عرض واحد حسب الأمر والعقاب