وفيه: أن الكافي الموجود عنده ربما كان أصح من الكافي الموجود بأيدينا، وهذا مما يقبل عند كثير من المدققين.
ودعوى: أنهما الخبران، كما قيل في باب اختلاف النسخ، بعيدة عن الأفهام العادية.
هذا، ولكن الجمع بين الأخبار، بالأخذ بالمطلقات الناطقة بالصحة، وتقييدها بصورة الصوم عن رمضان، لأجل ما مر، وحمل هذا الخبر على صورة الجهل، غير بعيد إنصافا، لأنه أمر بعيد عن الناس.
إلا أن يقال: إن سماعة افترض المسألة فرضا، فتأمل.
وربما يمكن دعوى: أن المعارضة بين الطائفتين، ترتفع بحمل الناطقة بعدم الاجزاء على التقية (1). ويؤيد ذلك ذهاب القديمين - العماني والإسكافي - إلى الاجزاء (2)، فإنهما أخبرا بوجود الأخبار.
ويؤيد ذهابهم إلى عدم الاجزاء - مضافا إلى ما في كتبهم، مع بعض الاختلافات - ما رواه الكافي عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان.
فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (3).