الولي، ولا يتجاوز الأمر إلى الصوم والصلاة حتى في الولي، حسبما تقرر منا في محله (1)، فقصد ما في الذمة معناه قصد ما في الذمة شرعا، والصوم عن الغير ليس في ذمته شرعا، بل واجب عليه عقلا، ولا اعتبار للذمة بالنسبة إلى الواجبات العقلية.
اللهم إلا أن يقال: أن المقصود من هذه العبارة هو الايماء والإشارة إلى صورة العمل، وهو يكفي بأي نحو اتفق، وإلا فالواجبات الشرعية أيضا ليست في الذمة، وإلا يلزم التسلسل، ويلزم كون المحرمات أيضا فيها، قضاء لدليل اعتبار الواجبات في الذمة، فتأمل جيدا.
فبالجملة: كان نظره الشريف إلى أن قصد ما في الذمة، يكفي إذا كان الصوم في ذمته، وكان مرددا بين صوم القضاء والكفارة، وأما فيما نحن فيه فليس المردد هو الصوم، بل المكلف مردد بين أن الواجب عليه الوفاء بالعقد الإجاري، أو الأمر الصومي، وعند ذلك لا يكفي قصد الصوم.
وأنت خبير: بأن الصوم في عقد الإجارة، يكون في ذمة المكلف حسب العقد، فيكفي القصد المزبور، إلا أنه ليس الصوم واجبا عليه شرعا كصوم نفسه، فيكفي القصد المزبور إن شاء الله تعالى.
فرع: في لزوم قصد عنوان النيابة وعدمه في الصوم النيابي إذا استؤجر على النيابة عن زيد في صيامه مثلا، فهل يكفي أن ينوي ما على المنوب عنه من الصيام، من غير التوجه والقصد إلى عنوان