وهو فيه (1)، ولكنه غير كاف.
نعم، هو كثير الرواية، وقد روى عنه المشايخ، كصفوان وأضرابه (2)، والمسألة بعد محل التدبر.
وأما دلالته فهي واضحة، بناء على كون النهي يفيد الفساد. وسيأتي توضيح المقال في ذيل بعض الأخبار إن شاء الله تعالى (3).
ومثله حديث الزهري السابق (4).
ثم إن هاهنا روايات أخر (5) ربما تشعر معارضتها، وتؤيد القول بالاجزاء الموافق للقاعدة، ولا سيما إذا قصد الاتيان بالصوم رجاء.
نعم لو قلنا: بأن الصوم في يوم الشك لا يعقل أن يتعلق به الإرادة الجدية، فلا يكون إلا الاخطار الصوري والاتيان الرجائي، أو البنائي التجزمي بالاخبار والاعلان، فيشكل التصديق الظاهري، فإنه حينئذ لا يحصل فرق بين الصورتين على الوجه الواضح، فتأمل.
ومنها: معتبر معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك.