عنه عندهم وعند المتشرعة.
ومما يؤيد التفصيل أن الصوم لو بطل بنية القاطع لما لزمت الكفارة، فأدلة جعل الكفارة على الجماع إذا تكرر وعلى الأكل وهكذا، أيضا دليل على عدم فساد الصوم بها.
ثم إن نية القاطع كما ترجع إلى القطع، يكون الأمر أيضا منعكسا، فإن نية القطع لا تعقل إلا بإرادة الاتيان بإحدى المفطرات، لأن الصوم هو نية ترك المفطرات، فلو انصرف عنه فلا بد أن يرتكز إتيان واحد منها، كما لا يخفى، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل.
الجهة الثالثة: في إخلال التردد بالصوم كما يضر الانصراف يضر التردد، لأنه يرجع إلى خلو الزمان من قصد الامساك القربى، كما لا يعقل الجمع بين النية الارتكازية وغيرها وبين ذلك بالضرورة.
وأما التردد في الناحية الأخرى المنتهية إلى الترديد في صحة صومه، وأن صومه مأمور به أم لا، وأمثاله، لا في أصل صومه، فلا يضر، لأنه لو ضر يلزم بطلان العبادات الاحتياطية. بل لا يعقل صوم، لأنه ما من صوم إلا وتجري فيه أصالة الصحة حينئذ، ولا يكون المكلف - إلا نادرا - قاطعا بصحة صومه، ولا يحصل من إجراء القواعد الشرعية القطع الذي هو من الأمور التكوينية.
بل لا يمكن العلم الوجداني بكون الصوم في اليوم الذي يصومه -