المصلي، وأما إذا لم يكن مأكولا على الاطلاق فتصح السجدة عليه، فتبصر.
وتؤيد هذه المقالة طائفة من الأخبار.
تأييد المقال بطائفة من الأخبار منها: ما في الباب التاسع والثلاثين عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء، لأنه ليس بطعام (1).
ومنها: ما في الباب الخامس والعشرين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصائم يكتحل.
قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب (2).
والمقصود من ذكر الخبرين التعليل الوارد فيهما، فإن الأخبار في المسألة متعارضة، وتأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (3).
ومن هنا يمكن صحة دعوى: أن الأخبار الكثيرة الناطقة بالطعام والشراب، مستفيدة من الكتاب العزيز، ومؤيدة للانصراف المزبور الذي صدقه صاحب الحدائق (رحمه الله) (4) فلا يكون ما نحن فيه من باب المطلق