اللهم إلا أن يقال: بأن القيود المأخوذة في رواية سماعة لا تقتضي الشرطية في الجواب، فينافيه الاطلاق الثابت في خبر بريد، فتقع المعارضة.
فعلى ما تقرر، فالافتاء بالقتل في الثالثة مشكل جدا، وما ترى في العروة (1) من الاحتياط بعد تقوية القتل في الثالثة، محمول على أنه احتياط في الافتاء، لا في الاجراء، وإلا فهو خلاف الاحتياط. ولا معنى للتمسك بأن الحدود تدرأ بالشبهات (2) في الشبهات الحكمية القائمة عليها الحجة الشرعية.
ويمكن دعوى: أن قضية الجمع بين المآثير هو جواز القتل في الثالثة، ووجوبه في الرابعة. وقوله (عليه السلام): يقتل في الثالثة ظاهر في الوجوب، ولكن بعد قيام القرينة - وهو قوله: يقتل في الرابعة أو مع ملاحظة الاطلاق السابق - يحمل على الترخيص، وهذا أيضا يساعد عليه الاعتبار، والله العالم.
الجهة الحادية عشرة: في عدم جواز القتل ما لم يرفع إلى الإمام قال العلامة في التذكرة: إذا عرفت هذا، فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة - على الخلاف - لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر، وأما لو