سلمنا قصور الاعراض المزبور عن تضعيف السند، فالمرجح أيضا مع الأولى، كما لا يخفى.
نعم، يمكن دعوى أظهرية الثانية من الأولى، فتقدم عليها، لما قالوا:
بأن تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق، لأجل الأظهرية ولكنه بمعزل عن التحقيق، كما تحرر في محله (1)، ولعل السيد الحجة جد أولادي (رحمه الله) استند إلى ذلك في قوله بامتداده إلى العصر (2)، فتدبر.
تنبيه: حول دعوى عدم جواز التعدي عن مورد النص ونقدها ربما يقال: إن اغتفار خلو الصوم عن النية إلى الزوال، مخصوص بمورد النص، ويشكل التعدي منه إلى غيره من موارد ارتفاع العذر قبل الزوال، كالحيض، والمرض، بل والسفر، والقدر المتيقن منه من لم يكن معذورا، وكان يتمكن من الصوم ونيته من طلوع الفجر، ولكنه أخر لتوسع الواجب.
وفيه: - مضافا إلى ما عرفت من مقتضى القاعدة (3)، وأنها التوسعة إلا إذا دل الدليل على خلافه - أن مقتضى بعض روايات المسألة عمومية الحكم، ولا سيما مع إلغاء الخصوصية عرفا والأولوية، فليتدبر جيدا.