ومن هنا يظهر الكلام فيما إذا عزم على العدم، ثم بدا له أن يصوم، فإنه وإن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة سبق التردد، أو عدم الالتفات، ولكن القول بالتفصيل من التحكم.
ويمكن أن يقال: بأن التوسعة في وقت النية، ترجع إلى أن المكلف يتمكن من الامساك الصحيح الصومي، وإذا لحقه القصد والنية يصير الامساك المزبور صوما عباديا، فمن كان معذورا حين طلوع الفجر، ويكون مريضا أو على سفر، لا يصير مورد الأمر بالامساك، فلا يفيده لحوق النية المتأخرة.
أو يقال: إن التوسعة مخصوصة بمورد يكون الصوم العبادي مورد الأمر من طلوع الفجر، إلا أن الشرع وسع في وقت النية، ومن كان معذورا بالأعذار الموجبة لارتفاع التكليف، لا يكون صومه صحيحا بالنية اللاحقة.
وبالجملة: فيما كان الامساك مأمورا به، تنفع النية المتأخرة، وإلا فلا، فليتدبر وتأمل.
الجهة الثالثة: وقت النية في الصوم المندوب وحيث إن امتداد الوقت فيه مورد الخلاف قديما وحديثا، نسب إلى مثل الصدوق، والإسكافي، والسيد، والشيخ، وابن إدريس، والفاضل، والشهيدين (1)، وأضرابهم، الامتداد إلى ما بعد الزوال، وعليه حكاية