مرتكزه قاصد القطع وعدم الصوم بالضرورة.
بقي شئ: هل المفطر في الشريعة هو الانصراف عن نية الصوم أم لا؟
وهو أن الأمر لو كان كما تحرر، يلزم كون المفطر في الشريعة واحدا، وأن يكون مبطل الصوم هو الانصراف عنه، مع أن الظاهر من الأدلة الشرعية أن الأكل والشرب والجماع تضر الصائم (1). وإرجاع ذلك إلى أن النظر إلى أن النية المتعلقة بسائر الأفعال، لا توجب البطلان، بخلاف النية المتعلقة بهما، كما ترى، فيكون ما عد من المفطرات مضرا، إلا أنه فرق بين المفطرية بالذات وبالعرض، ويكفي لصحة الاستناد كون الأكل والشرب مضرين بواسطة النية المتعلقة بهما.
وبالجملة: لأجل ذلك ظاهرا فصل الأستاذ الوالد مد ظله - جمعا بين الجهات - بين التبعية والاستقلال (2).
وهذا يرجع إلى أن النية الارتكازية التي هي شرط استمرارا في صحة الصوم، لا يبطل بالارتكاز والتبعية شرعا، لا عقلا، فيرجع الأمر بالآخرة إلى أن الخلو من النية المزبورة في بعض أجزاء الزمان، غير مضر.
ولا أظن أن يتمكن من إثبات ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر المفروغ