الفرع الثاني: في بطلان صوم النساء بالجماع بطلان صوم النساء - مضافا إلى مفروغيته بين العامة والخاصة - يدل عليه الكتاب (1). اللهم إلا أن يقال باختصاص الخطاب، ولكنه غير صواب، فتأمل.
وفي الأخبار - مضافا إلى ما في العلل عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم... (2) إلى آخره، بناء على إرادة الجنس من الصائم وإلى ما في بعض الأخبار من عد الأكل والشرب والنكاح (3)، وهو أعم كالأكل والشرب، ويستند النكاح إليها على وجه الحقيقة، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (4) - أن الأخبار الناطقة بلزوم الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها بعد الاكراه (5) - المعمول بها (6) - تدل على بطلان صوم النساء أيضا، كما