الفرع الثاني: في عدم جواز ابتلاع ما بقي بين الأسنان من الطعام صرحوا بعدم جواز ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام بين أسنان الصائم، معللا بالاطلاق (1)، وبما تقدم من الأخبار المستشم منها ممنوعية القليل (2) وإن لم يصدق عليه الأكل وعن المدارك المناقشة فيه (3).
وفي الباب الثلاثين روايات تدل على عدم بطلان الصوم بالقلس والجشأ (4)، ومنها: ما رواه الوسائل في الباب التاسع والعشرين، بسند معتبر عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطر ذلك؟
قال: لا.
قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه.
قال: لا يفطر ذلك (5).
وما صنعه الشيخ من حملها على حال النسيان (6)، كما ترى.