(12734) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شئ وفق له.
(12735) 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان، قال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
(12736) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن عبيس بن هشام (2)، عن الخضر بن عبد الملك (3)، عن محمد بن حكيم قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان، فقال: كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن حكيم مثله (5).
(12737) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد