الفرع الثالث: في الاضطرار إلى الكذب على الله ورسوله تقية قال في العروة: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام التقية من ظالم، لا يبطل صومه، كما أنه لا يبطل مع السهو (1) انتهى، وعن كشف الغطاء مثله (2) أيضا.
وربما يتوهم: أن الكذبة في تلك الصورة حلال، فلا تكون مفطرا، لظهور ما يدل على مبطليتها في صورة حرمتها (3). ولا يقاس ذلك بمثل الأكل والشرب، لأنهما ليسا محرمين حتى في شهر رمضان، بل هما يوجبان بطلان الواجب المضيق، ويستحق العبد العقاب عليه، كما مر تفصيله (4).
ولازم ما قيل عدم مبطلية الجماع المحرم، والأكل المحرم، إذا ارتفعت حرمتهما بالتقية، ولا يلتزمون به، وليس ذلك إلا لأجل أن ما هو المبطل نفس الجماع والأكل، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، لاطلاق أخباره، ولما أن الكذبة في صورة الجهل القصوري ليست تكليفا، وظاهرهم بطلان الصوم بها، كما هو مقتضى إطلاق العروة (5) في محلها، فالمسألة أجنبية عن حديث حرمة الكذبة وعدم حرمتها.