كما تقرر في محله (1).
ومقتضى ما أشير إليه أخيرا، أن الحكم في قضاء رمضان وغيره أيضا من هذا القبيل، ويكون الواجب عنوانا واحدا، ونفس الصوم ليس مورد الأمر، بل قضاء الصوم مورد الأمر، كما عرفت في الكفارة، فليتدبر.
وهذا هو مقتضى الجمع بين مفاد الكتاب والسنة، وإن كان ظاهر الكتاب (2) أن العدة واجبة، لا العنوان البسيط.
المسألة الثانية: في عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصيلا لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من نية الامساك عنها ولو إجمالا، فلو نوى الامساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى. هذا ما هو المعروف عنهم، ومنصوص به في العروة (3).
والذي لا شبهة فيه: أنه إذا نوى تفصيلا فقد تحقق الصوم الشرعي، وأما إن نوى مع تلك المفطرات المعلومة بالتفصيل، أمور أخر بعنوان التشريع، مع العلم بأنها ليست منها، ففي صحة هذا الصوم إشكال ناشئ من أنه قد قصد الامساك عن المجموع، وهو بلا أمر، وليس مقربا.
نعم، إذا رجع هذا إلى قصد الامساك عن المفطرات الشرعية مع قصد