الفصل الثالث حول التعيين في النذر وأخويه اختلف السيد والشيخ في لزوم التعيين في النذر وأخويه (1)، وهذا الخلاف كان من العامة.
قال العلامة في التذكرة: وإن كان معينا لا بأصل الشرع، بل بالنذر وشبهه، قال السيد المرتضى (رحمه الله): يكفي فيه نية القربة كرمضان.
وبه قال أبو حنيفة، لأنه زمان تعين للصوم بالنذر فأشبه رمضان.
وقال الشيخ (رحمه الله): لا يكفي، بل لا بد فيه من نية التعيين، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، لأنه لو لم يتعين بأصل الشرع فأشبه النذر المطلق، وهو ممنوع (2) انتهى.
وبالجملة: المعروف عنهم والمشهور بينهم هو التعيين في مطلق