الفصل الثامن في التعرض لعنواني الأداء والقضاء هل يعتبر التعرض لعنواني الأداء والقضاء أو لا يعتبر، أم يفصل، فيعتبر قصد الأداء دون القضاء، أو القضاء دون الأداء؟ وجوه، بل أقوال.
والأقوى هو الأخير، وذلك لأن مناط الوجوب واللاوجوب - بعد إمكان اعتباره قيدا في المأمور به شرعا - اقتضاء الدليل وعدم اقتضائه، ولا شبهة في أن مقتضى الأدلة وجوب قصد القضائية، لأنه تحت الأمر في الأحاديث الكثيرة الواردة عن الأئمة الطاهرة عليهم الصلاة والسلام الناطقة بقضاء شهر رمضان وإيجابه والأمر به تارة: بالهيئة بقوله (عليه السلام):
فليقضه (1) وأخرى: بقوله (عليه السلام): عليه القضاء (2) أو عليه قضاء الصلاة