المسألة (1)، فلا تذهل.
تتميم: في لزوم قصد السبب وعدمه في صوم النذر والكفارة يظهر من السيد اليزدي (قدس سره) عدم اعتبار قصد الزائد على صوم النذر والكفارة، ولو كانت الأسباب مختلفة بالنوع (2).
وخالفه السيد الوالد المحقق - مد ظله - وقال: إذا اختلفت الأسباب فلا بد من التعيين، كما في مثل نذر الشكر، والزجر، وفي كفارة الظهار، وكفارة قتل الخطأ، وفي صورة وحدة السبب (3) فلا يعتبر أزيد من قصد عنوان النوع، ولا يعتبر قصد الصنف، ولا الآحاد والأفراد.
والذي هو مبنى المسألة هو ما تحرر في كتاب الطهارة في بحث الأغسال، وأنه إذا أخذ السبب في وجوب شئ بعنوان الشرط، فهل يلزم تعنون الهيئة بعنوان السبب، أم لا (4)؟ وعليه يترتب تداخل المسببات.
مثلا: إذا ورد إن أجنبت فاغتسل وورد إذا كان يوم الجمعة فاغتسل فهل يرجع ذلك إلى أن الواجب متعدد، ولا يعقل التعدد إلا بالقيد الوارد على الطبيعة، فيكون الواجب في الأول غسل الجنابة، وفي الثاني غسل الجمعة، أم الواجب نفس الطبيعة فلا يتعدد، أو يكون القيد