مثلا، فهو خارج عن تلك الماهية.
نعم، إذا كان قيدا أو شرطا فيضر قصد الخلاف، ولكن بناء عليه لا يعتبر قصده، ولا العلم به، بل يضاد العلم بالخلاف، ولكنه إذا ترك في اليوم اتفاقا فإنه قد أتى بالصوم الشرعي، وقد ترك ما هو عليه شرط.
فتحصل: أن إلغاء المفطرات غير معقول، بل هي داخلة - بنحو الاجمال - في حقيقته.
عدم اعتبار قصد الامساك عن المفطرات الشرعية وشرطية قصد الامساك عن المفطرات الشرعية غير تامة، بل لو قصد ما كان صوما حين طلوع الاسلام، وترك ما شرطه الشرع، صح صومه عندنا حسب القواعد العقلائية. وبهذا يعلم وجه إلغاء الزمان عن تعريفاتهم، كما يظهر شذوذ ما في التذكرة (1) وسقوطه.
وأيضا بذلك تنحل الشبهة المعروفة: من أن الصوم إذا كان هو الامساك إلى الغروب، فكيف يصح صوم من قصد قبل الفجر، الخروج قبل الزوال؟!.
ويترتب على هذا أن الاتمام في موارد التخلف بارتكاب المفطرات الشرعية، هو مقتضى إطلاق الآية الكريمة: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) (2).
نعم، إذا أخل بما لا يبقى معه الصوم عرفا، فلا تشمله الآية الكريمة