رمضان في حال الحضر لصومه على نعت التعيين، لا إطلاق في ناحية المطلوب حسب الأدلة الشرعية.
نعم، يمكن فرض المطلوبية، وهي كافية لصحة العبادة.
أو يقال مثلا: بأن مطلوبية صوم الكفارة من حيث الزمان مطلقة، وفي شهر رمضان - لولا ضيق الزمان - كان أيضا هو مطلوب المولى، فإذا عصى بالنسبة إلى الأهم فعليه المهم، ويصح عنه، فافهم.
الجهة الثانية: في عمومية عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره بناء على عدم تحمل شهر رمضان لصوم غيره، فهل هذا يختص بالحضر، أو يعم السفر، أو هل هذا يختص بالواجب، أو يعم الندب، وبالعكس؟
قضية ما عرفت منا هو إمكان التفكيك بين الحالين: الحضر، والسفر (1)، كما عن الشيخ في المبسوط (2) وخلافا للآخرين (3) حتى نفسه في سائر كتبه (4). ولعله (قدس سره) لم يعتن بالمرسلتين (5)، فعمل بالقاعدة، وهي لا تقتضي إلا الممنوعية حال الحضر الذي يتعين عليه صوم رمضان.