بحث وتحقيق: في بيان الفرق بين المعين من شهر رمضان وغيره قد تحرر منا قوة كون الامساك الرمضاني غير معنون بعنوان شرعا، ويكون نفس الامساك المقرون بالقربة مع كون الزمان من رمضان، كافيا وموجبا لسقوط الأمر (1)، فعلى هذا يحصل الفرق بين المعين من رمضان، والمعين من غيره، فإن النذر المعين لا يصح إلا إذا قصد عنوان الصوم النذري وفاء به مثلا، والتعيين الجائي من قبل النذر لا يورث سقوط صلاحية الزمان عن تحمل الصوم الآخر، فلا يتعين الامساك بين الحدين إلا بعد سقوط زمانه عن صلاحية الصوم الآخر، فإذا اقترن بالقربة يجزيه.
فعلى ما تحرر وتقرر، لا نحتاج في صحة صوم رمضان إلى قصد ونية زائدة على القربة، وهي تحصل في الليلة الأولى بالنسبة إلى جميع الأيام، فالذهول وعدم الالتفات لا يضر.
إن قلت: يعتبر في جميع الآنات كونه قاصدا للقربة فعليا، أو ارتكازيا وشأنيا.
قلت: الذهول عن عنوان العمل إذا كان مشتركا بحسب الطبيعة والزمان يضر، لأنه لا يكون ما بيده المأمور به، وأما الذهول عن القربة إذا لم يقترن بضدها فلا يضر، لكفاية القربة المقصودة لجميع العمل في الابتداء، لأنه بها يكون عملا قربيا، ولا يعتبر أزيد من ذلك في تلونه به،