فروع الفرع الأول: في عدم الفرق بين القليل والكثير من الطعام صرحوا بعدم الفرق بين القليل والكثير، وقيل: هو مقتضى المطلقات (1) وربما يناقش فيه بالانصراف.
ويؤيد المشهور - مضافا إلى إمكان اصطياد الحكم من الأخبار الواردة في الخمر: بأن ما كان كثيره حرام فقليله حرام (2) فتأمل - الأخبار الواردة في الاستياك في الباب الثامن والعشرين، وفيها معتبر عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال:
لا يضر أن يبل سواكه بالماء، ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ (3).
وفي كثير منها أنه لا يستاك الصائم بعود رطب (4).
ولكن الشأن وجود أخبار أخر على جواز الاستياك بالسواك الرطب