إلا في مورد ورود النص على خلافه، وتمام المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
الجهة الثانية عشرة: حول درء الحد مع دعوى الشبهة قال في العروة: وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد (1) انتهى.
وقيل (2): لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات (3).
أقول: إذا كان وجوب الصوم ضروريا، وكان إنكار الضروري موضوعا للحكم بالارتداد، فلا معنى لقبول الاعتذار، إلا إذا كان عذره جهله بالموضوع، وهو خلف، لأن معنى الضروري هو وضوح الحكم في محيط الشرع والإسلام، ولا معنى لانكار وجوب الصوم إلا بعدما استمع لذلك، ولا يشترط العلم بخصوصية الضرورية في الارتداد.
نعم إن قلنا: بأن إنكار الضروري لا موضوعية له، أو قلنا: بأن إنكاره مع العلم بالضرورية، يمكن ذلك، لكن لا بد من القول: بأن نفس الانكار الاثباتي كاف للارتداد، أو القول: بأن الاقرار بالضروري عند المسلمين،