الاستباق فلا يبطل، وإلا فبحسب هذه الطائفة من الأخبار (1) يبطل، وبهذا يحصل الافتراق بين التقييد بالعادة، وبين التقييد بعدم الأمن وعدم الوثوق، والأمر سهل.
ثم إن المحكي عن المدارك عدم تمامية أخبار هذه المسألة، لعدم صحة إسنادها إلا معتبر ابن الحجاج (2) الأجنبي عنها (3)، وأنت قد عرفت أن فيها الأخبار المعتبرة، وإنما اختلافنا معه في المبنى، وتفصيله في محله (4).
إن قلت: إن الكفارة مخصوصة بصورة العمد، وهذه الصورة خارجة عنه.
قلت: لا ينحصر العمد بصورة قصد الامناء، بل من لا يأمن، ويكون من عادته الامناء عند التفخيذ والملاعبة، يعد إمناؤه من العمد والاختيار. ولو نوقش فيه عقلا ولكنه منه عرفا، ولا سيما مع تنبيه الأخبار بذلك.
بقي شئ: حول الروايات الدالة على الجواز مطلقا وهو أن هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الجواز مطلقا.
ومنها: ما عن المقنع عن أميرا لمؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا لصق