الخامس الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) قال الشيخ في الخلاف: من ارتمس في الماء متعمدا، أو كذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا أفطر، وعليه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الافطار ولزوم الكفارة معا، وبه قال المرتضى من أصحابنا، والأكثر على ما قلناه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (1) انتهى.
ومراده إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وقال العلامة في التذكرة بعد حكاية المسألة: وقال السيد المرتضى (رحمه الله) لا يفسده، وهو قول الجمهور، وهو المعتمد، لأصالة البراءة.
ثم قال: ولا خلاف في أن الكذب على غير الله غير مفسد، وأما المشاتمة والتلفظ بالقبيح فكذلك، إلا الأوزاعي، فإنه أوجب بهما