الاجماع المركب على خلافه فلا يبعد ذلك.
اللهم إلا أن يقال: لا إجماع على نفي القول الرابع، فالمتبع هو البرهان، دون عقول الرجال، وإن كان الأحوط ولا يترك ترك الارتماس، فاغتنم.
فذلكة البحث: في الأوامر والنواهي الواردة في المركبات إن المساعد عليه الاعتبار، والمناسب لفهم العرف والعقلاء في أمثال الأوامر والنواهي الواردة حول المركبات الشرعية والعرفية، أنها ليست إلا لأمرين:
إما إفادة الشرطية والمانعية المنتهية إلى بطلان المركب في صورة الاخلال به.
وإما إفادة دخالة المأمور به في كمال المركب، والمنهي عنه في نقصه ومنقصته.
وأما كون المأمور به مستحبا نفسيا حال الاتيان بالمركب، أو كون المنهي عنه مكروها أو حراما حال التلبس به، فهو - مضافا إلى شبهة في امتناعه محررة في محلها (1) - غير صحيح حسب الذوق العرفي.
ومما يؤيد أن الارتماس هنا ليس في حد ذاته مكروها ولا حراما، نسبة تضرر الصائم به، بعد كونه ليس ضرارا بالغا إلى حد البطلان كما عرفت.