التأسيسية، كما هو الظاهر والواضح.
فتوهم: أن صوم شهر رمضان واجب بلا لون معتبر في متعلق الايجاب (1)، غير صحيح.
ويشهد لذلك انقسام الصوم إلى تلك الأقسام، ويكون كل قسم مخصوصا بقيد، وبذلك القيد يصير قابلا للاختصاص بإرادة تأسيسية، فما هو الواجب في شهر رمضان، ليس الصوم قربة إلى الله تعالى، بل الواجب ملون بلون، ولو كان كالظهرية والعصرية من ألوان الأزمنة، فيكون هنا ما هو الواجب صوم شهر رمضان، وعليه لا يعقل الالتزام بوجوب الصوم المطلق إلا إذا قيدنا الاطلاق كما في الصلاة.
المقام الثاني: اعتبار قصد الخصوصيات والقيود في مقام الامتثال والبحث هنا حول أن القيود المأخوذة في متعلق الأمر، بل لا بد من لحاظها - إذا كانت لحاظية - حين الامتثال والاتيان، أم هي مختلفة، أو تختلف بحسب حالات المكلفين.
قد يستظهر من جماعة من الأصحاب، أن القيود اللحاظية ليست إلا للتمييز والتعيين، وإذا كان العمل ممتازا في أصل الشرع من جهة من الجهات، بحيث لا يشاركه الآخر، فلا يجب لحاظ ذلك القيد للنوعية، وصوم شهر رمضان من هذا القبيل، لما يأتي من أن الشهر يأبى عن تحمل غير صوم شهر رمضان، وأن ما يقع فيه هو صوم شهر رمضان بحسب اللب