الفرع الأول: حول اختصاص الحكم بالارتماس في الماء دون غيره هل يختص الحكم بطلانا أو منقصة وكراهة بالارتماس في الماء، أو يجري في غيره من المائعات مضافا كان، أو غيره، كالنفط، والدهن المائع، واللبن والحليب وهكذا؟
الظاهر كما قيل الاختصاص به (1)، بل لا ينبغي الارتياب في الاختصاص، إذ هذا الأمر مما لا يطلع عليه إلا الشرع، وفي الروايات قيد النهي بالغمس (2) والانغماس (3) والارتماس (4) بالماء، إذن لا وجه لالغاء الخصوصية منه، وإسراء الحكم إلى المائع الذي هو كالذاتي للماء، حتى بالنسبة إلى الجلاب الذي ذهب ريحه، بعد أن صدق الجلاب عليه.
وربما يجري الاستصحاب، ولعل الاحتياط الاستحبابي من السيد الوالد - مد ظله (5) - ربما ينشأ من ذلك، فتأمل.