صدقها، وإذا كان المتكلم شاكا في الواقع، فلا يكون كلامه محرما بحسب الموازين الظاهرية، لأنه من الشبهة الموضوعية التي تجري فيها أصالة الحل والإباحة، وهذه الشبهة تخص بتقريب آخر، ويأتي حولها الكلام إن شاء الله تعالى بعد البحث عن الشبهة الأولى (1)، فلا تخلط.
وهم ودفع: حول كفاية التجزم في الكذب قد تحرر في الأصول في باب القضايا: أن في الكذب يكفي التجزم وإن لم يكن جزم (2)، ولو كان الجزم لازما في تحقق النسبة - لا الهوهوية التصديقية - للزم امتناع الكذب المحرم إلا بالنسبة إلى الجاهل المقصر، ولا معنى لذلك أيضا، لأنه إذا كان علمه مضرا بالحرمة فالجهل التقصيري لا يتصور في حقه، كما لا يخفى على الفطن العارف.
ويندفع ذلك: بأن حصول الهوهوية التصديقية، ليس منوطا بأمر وراء كون المتكلم مريدا تلك الهوهوية، ولو لغرض وغاية من الغايات السيئة أو الحسنة. فما عن سيد الأساتذة (رحمه الله) من حديث التجزم والاكتفاء به (3)، غير لازم، ولكنه لا ينفع هنا، لأن في باب محرمية الكذب يكون الكذب حراما ولو كان شبه العمد أو بالهزل، كما فيه الأخبار الخاصة (4)،