بالبال قبل الغروب، فنام ليصوم الغد فنام صح صومه.
نعم، المغروس في الأذهان والمتعارف عملا، هو التبييت ليلا، ولأن النية إن كانت سابقة بكثير - مع الغفلة عنها حال اليقظة والالتفات - يعد الناوي عرفا ممن قصد الصوم الذي من أجزائه النية، وهذا غير نية الصوم التي هي جزء من واجباته الشرعية، فلا تخلط.
تنبيه: في وجوب الامساك وعدمه بين النية والفجر إذا قدمت النية، فهل يجب الامساك بينها وبين الفجر، أم لا؟ وجهان:
من أن مقتضى النية هو الامساك.
ومن أن النية متعلقة بالامساك المتأخر، لا الامساك من الليل، ولا دليل شرعا على وجوب الامساك.
ومن العجيب ما نسب إلى بعض أصحابنا من وجوب الامساك عن التناول (1)، ومراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي ظاهرا، وتردد في الجماع! والأمر واضح.
تذنيب: في وقت النية في الصوم الواجب بالعرض إذا فرض على نفسه الصوم، فإن قلنا: بأن الأمر الآتي بالنذر يتعلق بذات المنذور (2)، فلا بحث.