الفرع الثاني: في ارتماس ذي الرأسين بهما أو بأحدهما إذا لم يكن التمييز بين الأصلي وغيره ليس له الارتماس بهما، كما لا يخفى، للعلم الاجمالي، فلو رمس أحدهما لم يبطل صومه، للأصل وإن تجرى، وصاحب المستمسك (قدس سره) احتمل عدم الاجتزاء به، مع أنه لا يقول بالافطار، وجعل وجه عدمه العلم الاجمالي (1).
وأنت خبير: بأن هذا الوجه حسن للاحتياط، وربما يصير السبب له أهون من هذا، فإن استحصال الواقع عند التمكن منه مع عدم ترتب محذور عليه، لتحصيل المصلحة الواقعية، حسن. وفي انطباق المثالين في كلامه (قدس سره) على عدم الاجتزاء العقلي مناقشة، إذ فيهما حجة ظاهرة على الخلاف، كما لا يخفى.
الفرع الثالث: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء لا شك في أنه يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما، والرمس في أحدهما غير مبطل، وإن كان تجريا، كالمسألة المتقدمة، والعلم الاجمالي إنما هو في التكليف، لا في الوضع.
وأما جريان الأصل وعدمه، فالذي يقتضي التحقيق في القول بعدم جريان الأصل، ما أتى بذهني فعلا، وينبغي أن يعد تنبيها من تنبيهاته: وهو أن