تعدد المقتضي، وهذا غير قابل للتصديق أصلا.
وأما توهم امتناع ذلك لأجل أن الاتيان بذوات الصيام والصلوات، لا يكفي، وقصد القضاء يستلزم كون الواجب هو القضاء، فهو قابل للدفع بأنه في هذه الصورة، يجب عليه قصد النيابة، فإذن لا يحتاج إلى القصد الزائد.
وبالجملة: إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل يأتي في محالها إن شاء الله تعالى (1).
الجهة الخامسة: حول تقسيم الصوم إلى الأحكام الأربعة قال في العروة: وينقسم إلى الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، بمعنى قلة الثواب (2) انتهى.
أقول: هذا التفسير في المكروه هو الشائع بين أهل النقل، وذلك لأن معنى العبادة المحرمة هي الحرمة التشريعية، فلو كانت العبادة مكروهة اصطلاحا تكون للا أمر فتكون محرمة فهي والمحرمات واحدة. وإني غير راض به، وذلك لأن الالتزام بمحرمية العبادة ذاتا أحيانا، مما هو ممكن، فكراهتها الذاتية أيضا ممكنة. ولو كانت العبادة لا تجتمع مع الكراهة الاصطلاحية، فهي لا تجتمع مع الحرمة بطريق أولى، فكما أن معنى حرمتها الذاتية ليس إلا تعلق النهي بها، كصوم العيدين، كذلك معنى كراهتها: أنها