بل الأمر في نذر النتيجة أيضا مثل ذلك، فلو نذر صوم يوم، أو صوم الخميس، فاتفق صيامه فيه قربة إلى الله غفلة عنه، فقد امتثل، لأن المفروض وجوب الصوم، ولا يشترط العلم بالوجوب، ولا الانبعاث عن الأمر الخاص، فليتدبر جيدا.
ابتناء المسألة على مسلكين في مفاد النذر أقول: ما هو مبنى هذه المسألة، هو أن في مفاد النذر مسلكين:
أحدهما: ما عن المشهور، وهو أن صيغة النذر تورث وجوب المنذور، ولذلك عد المشهور في متون الفقه من أقسام الواجبات في الأبواب المتفرقة، الواجب بالنذر وشبهه.
ثانيهما: ما اختاره الوالد المحقق - مد ظله - وهو أن المنذور بعد النذر باق على حاله قبل النذر، من الإباحة، والاستحباب، والوجوب، ولكن العقل بعد انعقاد النذر يرى لزوم الاتيان به، لأن الوفاء بالنذر الذي هو الواجب موقوف عليه (1).
وقد يشكل على الأول: بأن النذر لو كان كذلك فيلزم اجتماع المثلين في نذر الواجب، بل والمستحب. والقول بالتأكد يستلزم عدم الكفارة، لعدم التخلف عن الأمر النذري، كما لا يخفى.
وعلى الثاني: بأنه يلزم لزوم القصد في الوفاء بالعقود، لقوله